السيد الخوئي

157

كتاب النكاح

بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول ( 1 ) وإن لم يفضها ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة ( 2 ) وعدم حرمتها عليه أيضا ( 3 ) خصوصا إذا كان جاهلا ( 4 ) بالموضوع أو الحكم أو كان صغيرا ( 5 ) أو مجنونا ( 6 ) ، أو كان بعد

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .